responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 142
ولو لم يصل، ومثله عدم النية على المعتمد حال الكتابة أو حال الإخراج لأنه يشدد عليه عند عدم النية للعبث، وإن كتبه غير عازم وأخرجه غير عازم، ولكن وصل إليها يلزمه الطلاق،،أما إن كتبه غير عازم وأخرجه غير عازم، ولم يصل فقولان أقواهما عدم اللزوم، وأما لو كتبه مستشيرا أو لا نية له أخرجه عازما مستشيرا أو لا نية له فإنه يحنث في هذه الصور إن وصل اتفاقا، وكذا إن لم يصل على المعتمد إلا في صورة، وهي ما إذا كتبه مستشيرا وأخرجه كذلك فتحصل أن لزوم الطلاق إما في الكتابة عازما، أو بإخراجه من يده عازما ومثله عدم النية على المعتمد حال الكتابة أو حال إخراج الكتاب من يده، وإما بالوصول إليها. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص.

[مسألة]
إن قصد أن ينطق بالطلاق فعدل لغيره فقال: أنت قائمة لا يلزمه شيء لأنه لم ينوه به. اهـ من المجموع وغيره.
[مسألة]
إذا أراد أن ينطق بالثلاث فقال: أنت طالق وسكت عن اللفظ بالثلاث، فلا يلزمه ما زاد على الواحدة لأنه لم يقصد الثلاث بقوله أنت طالق، وإنما أراد أن ينطق بالثلاث فبدا له عدم الثلاث فسكت عن النطق به. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
لو أراد أن ينجز طلقة واحدة فقال: أنت طالق ثلاثا فقيل يلزمه الثلاث في القضاء ويقبل منه ما نواه في الفتوى، وقيل يلزمه الثلاث في الفتوى والقضاء، ولا ينوي مطلقا وهذا هو الظاهر، وهو قول مالك، والأول قول سحنون. اهـ دس.
[مسألة]
إن كرر الطلاق بعطف لزمه ما كرره إن دخل سواء تابعه أم لا، ولا ينفعه نية التأكيد لأن العطف ينافي التأكيد، ولا يلزمه في البائن إلا نسقا من غير فصل وإلا فلا، وإن كرره بلا عطف لزمه ما كرره في المدخول بها كغيرها إن تابعه ولو حكما كفصله بسعال إلا لنية تأكيد فيصدق بيمين في القضاء، وبغيرها في الفتوى، وتقبل نية التأكيد في المدخول بها، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني بخلاف غير المدخول بها فإنه ينفع فيها التأكيد حيث لم يطل ما بين الطلاقين فإن طال لا يلزمه الثاني لأن غير المدخول تبين بأول طلقة، والبائن لا يلحقها الطلاق الثاني مع الفصل. اهـ ملخصا من در ودس وغيرهما.
[مسألة]
الفعل لا يقع به طلاق، ولو قصد به الطلاق ما لم يجر عرف باستعماله في الطلاق وإلا وقع، فإن صاحبه عوض فهو بائن وإلا فرجعي كما ذكره عدوي في باب الخلع.
(ما قولكم) في شخص

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست